Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 11, halaman 47

  1. المجلد الحادي عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم السادس)
  3. بقية باب صلاة التطوع
  4. حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

١٩ - حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

س: يسأل السائل ويقول: إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنا أصلي التطوع، هل أقطع التطوع بسلام أم من غير سلام (١)

ج: لا يحتاج سلاما، تقطع فقط؛ لقول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)» رواه مسلم في الصحيح. فإذا أقيمت بطلت الصلاة التي أنت فيها، وعليك أن تدخل مع الإمام إلا إذا كنت في آخرها في السجود، أو التحيات تكملها؛ لأنها انتهت، أما إذا كان بقي عليك ركعة اقطعها بالنية، ويكفي.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 11، ص 47 (SanadKitab #107, hlm. urut 5928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.