٢٧ - حكم أداء سنة الوضوء في وقت النهي
س: استنادا لحديث بلال ﵁: «ما توضأت إلا وصليت ركعتين بعد الوضوء» فأنا أتوضأ أحيانا في أوقات نهي، مثال ذلك بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة الفجر، أو عند غروب الشمس، وعند طلوعها، فهل علي إثم إذا ما صليت ركعتي الوضوء؟ جزاكم الله خيرا (١)
ج: المستحب الوضوء، والمستحب الصلاة، فإذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين سنة الوضوء في أي وقت ولو وقت النهي؛ لأن الرسول ﷺ قال: «من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه (٢)» فالمقصود أنه ﷺ كان إذا توضأ صلى ركعتين ورغب الناس في ذلك ﵊، ويقال لها: سنة الوضوء، فلا مانع أن تصلي في وقت النهي وغيره لأنها سنة مؤكدة.