Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 11, halaman 124

  1. المجلد الحادي عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم السادس)
  3. باب صلاة الجماعة
  4. حكم التهاون في أداء صلاة الجماعة

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ (١) الآية.

فأوجب صلاة الجماعة في حال الخوف وفي حال مصافة المسلمين لعدوهم الكافر، فأمرهم أن يصلوا جماعة، وأن يحملوا السلاح لئلا يحمل عليهم العدو، وقال ﵊: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (٢)» وأتاه ﷺ رجل أعمى، فقال: «يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال المصطفى ﵊: " هل تسمع النداء بالصلاة "؟ قال: نعم، قال: " فأجب (٣)» خرجه مسلم في صحيحه. فهذا رجل أعمى لم يأذن له النبي ﷺ في التخلف عن الجماعة، وفي اللفظ الآخر: قال: «لا أجد لك رخصة (٤)» فصرح أنه ليس له رخصة وهو أعمى،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 11، ص 124 (SanadKitab #107, hlm. urut 6063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.