Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 11, halaman 155

  1. المجلد الحادي عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم السادس)
  3. باب صلاة الجماعة
  4. حكم من لا يصلي في المسجد وهو جار المسجد

٧٥ - حكم من لا يصلي في المسجد وهو جار المسجد

س: رجل لا يصلي في المسجد علما بأنه جار المسجد، وهو رجل متدين ويصلي في المنزل مع أولاده، وحجة هذا الرجل أن الناس الذين يصلون في المسجد قلوبهم فيها حسد وبغض أو غيظ، فما حكم ذلك؟ وفقكم الله (١)

ج: هذا الرجل قد أتى منكرا؛ إن الصلاة في البيت لا تجوز، والواجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في المساجد في الجماعة، قال النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (٢)» هذا وعيد شديد. وقال ﵊ لرجل أعمى سأله، قال: «يا رسول الله، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب» (٣)»

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 11، ص 155 (SanadKitab #107, hlm. urut 6111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.