١٠١ - حكم التعامل مع الولد الذي لا يصلي إلا في البيت
س: تقول السائلة: إن ولدها لا يصلي إلا في البيت، إلا في يوم الجمعة، فما هو توجيه سماحتكم (١)
ج: هذا لا يجوز، والواجب على المكلف أن يصلي في المسجد مع المسلمين، ولا يجوز للمكلف أن يصلي في البيت، ولا لمن بلغ العشر، بل يصلي مع الناس، ويضرب على ذلك إذا تأخر؛ لقوله ﵊ في الحديث الصحيح: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر». قالوا: ما العذر؟ قال: «خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (٢)» ولما ثبت في صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه سأله رجل أعمى، فقال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: «هل تسمع النداء للصلاة؟» قال: نعم.