١٣٦ - حكم من أدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة
س: ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الركوع وقد أدرك الركوع، لكنه لم يقرأ الفاتحة (١)
ج: إذا أدرك الركوع أجزأته الركعة على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنه ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي ﵁، «أنه أتى ذات يوم والنبي راكع ﵊ فركع معه، ركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي ﷺ: " زادك الله حرصا، ولا تعد (٢)» ولم يؤمر بقضاء الركعة، خرجه الإمام البخاري في الصحيح، وهذا يدل على أن الإنسان إذا فاته القيام أجزأته الركعة قبل الرفع من ركوعها، وسقطت عنه الفاتحة؛ لأنه معذور لكونه لم يحضر القيام، هذا هو الصواب، وعليه الأئمة الأربعة