ج: هذه المسائل معاص، حلق اللحية معصية وقصها كذلك؛ لأن الرسول ﷺ قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى (١)» «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى (٢)» «خالفوا المجوس (٣)» وهكذا التدخين لا يجوز؛ لما فيه من مضار عظيمة، وهكذا الإسبال تحت الكعب لا يجوز للرجل، كل هذه معاص يجب الحذر منها، ولا يجوز للإمام ولا لغير الإمام تعاطيها، وإذا كان يتعاطاها كان حقا على المسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا غيره إذا لم يتب، والصلاة صحيحة، الصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي للمسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا من هو أصلح منه، والواجب عليه التوبة إلى الله من شرب الدخان، ومن حلق اللحية، من الإسبال. النبي ﷺ يقول: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار (٤)» فالإسبال خطره عظيم ومنكر كبير، ويقول ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله، يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم فقرأها رسول
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 12, halaman 27
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 12، ص 27 (SanadKitab #107, hlm. urut 6726)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.