Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 12, halaman 196

  1. المجلد الثاني عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم السابع)
  3. بقية باب أحكام الإمامة
  4. مسألة في إمامة المسافر للمقيمين

س: رسالة من المملكة الأردنية الهاشمية من المرسل: س. يسأل ويقول: شخص يقصر في صلاته، هل يجوز أن يكون إماما للمقيمين؟ جزاكم الله خيرا. وإذا حصل هذا فهل له أن يقول: أتموا صلاتكم فإني أقصر الصلاة (١)؟

ج: لا حرج في ذلك، إذا صلى بهم وهو مسافر يصلي ثنتين، ويقول لهم عند الإحرام: أتموا. أو إذا سلم يقول: أتموا. كما روي عن النبي ﷺ أنه فعل ذلك في عام الفتح (٢) وإن أتم بهم فلا حرج؛ بأن يصلي بهم أربعا، ولو كان مسافرا فلا حرج، فقد أتم عثمان بالناس في آخر خلافته في حجاته الأخيرة ﵁ وأرضاه، فالمقصود أنه إن أتم بهم فلا بأس، وإن صلى بهم ثنتين وقال: أتموا. فكله طيب وكله حسن.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 12، ص 196 (SanadKitab #107, hlm. urut 7043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.