Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 12, halaman 200

  1. المجلد الثاني عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم السابع)
  3. بقية باب أحكام الإمامة
  4. حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم

١٠٢ - حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم

س: هل للمسجد الحرام والمسجد النبوي خاصية بمرور النساء والرجال أمام المصلي؛ اضطرارا ودفعا للحرج (١)؟

ج: الصواب في المسجد الحرام أنه لا تقطع فيه الصلاة، وأن من مر بين يدي أخيه لا يضره، فلا يمنع المار ولا يقطع المار الصلاة في المسجد الحرام؛ لأنه مظنة الزحمة ومشقة الدفع، والحاجة ماسة إلى المرور بين يدي المصلين في المطاف وغير المطاف، فالصواب في ذلك أن المصلي في المسجد الحرام لا يمنع المار، ولو مر بين يديه امرأة لم تقطع صلاته؛ لأن الرسول ﷺ لم يحفظ عنه في هذا شيء؛ أنه يمنع المار أو أنه تقطع الصلاة فيه، بل جاء عنه في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف؛ «أنه ما كان يمنع المار في المسجد الحرام، وأنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه (٢)» لكن فيه ضعف. وثبت عن بعض الصحابة كابن الزبير أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام، ولا سيما في أيام

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 12، ص 200 (SanadKitab #107, hlm. urut 7049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.