س: بالنسبة لصلاة المنفرد خلف الصف علما بأنه وجد الصف أمامه قد امتلأ تماما، ماذا يلزمه في مثل هذه الحالة (١)
ج: يكون اثنين فأكثر، لا يصل وحده، يلتمس فرجة أو يقف مع الإمام عن يمينه إلا إذا وجد معه آخر لا بأس، يصير اثنان أو أكثر لا بأس خلف الصف؛ لقول النبي ﷺ: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف (٢)» «ولأنه ﷺ رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة (٣)»