Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 219

  1. المجلد الثاني
  2. باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين
  3. حكم التبرع بالأموال لقبور الأولياء

مطلقا، بل يجب أن تبقى مكشوفة ليس عليها بناء؛ لقول النبي ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)»، ولما ثبت في الصحيح عن جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبور، وعن القعود عليها، وعن البناء عليها، (٢)» فالرسول نهى عن البناء عليها، ونهى عن الكتابة عليها.

فالواجب أن لا يكتب عليها، وأن لا يبنى عليها لا قبة ولا غيرها.

ثالثا: الصلاة عند القبور لا تجوز، الرسول ﷺ لعن من اتخذها مساجد، وقال ﷺ: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (٣)»، رواه مسلم في الصحيح فنهاهم أن يتخذوها مساجد، ومن صلى عند القبر فقد اتخذه مسجدا، ولو ما بنى عليه قبة، ولو ما بنى عليه مسجدا، ما دام يصلي عند القبور وبين القبور، فإنه بهذا يتخذها مسجدا؛ لأن الرسول عليه الصلاة قال: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (٤)»

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 2، ص 219 (SanadKitab #107, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.