Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 12, halaman 297

  1. المجلد الثاني عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم السابع)
  3. بقية باب أحكام الإمامة
  4. حكم قراءة المأموم للفاتحة أثناء قراءة الإمام

يقرأ الفاتحة، وخاصة في صلاة الفجر (١)

ج: الواجب على الجميع قراءة الفاتحة؛ لقول النبي ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)» لكن المأموم إذا فاته القيام جاء والإمام راكع أجزأته الركعة والحمد لله، أو نسي القراءة، أو جهل الحكم فصلاته صحيحة للعذر الشرعي؛ لأن الرسول ﷺ أمر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع، فركع من دون الصف ثم دخل في الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، بل قال: «زادك الله حرصا، ولا تعد (٣)» أي: لا تعد إلى الركوع دون الصف، بل اصبر حتى تدخل في الصف. ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن من جاء والإمام راكع أو عند الركوع معذور إذا لم يقرأ الفاتحة؛ لأنه لم يبق له وقت، وهكذا لو جهل الحكم الشرعي، أو نسي قراءتها فإن صلاته صحيحة. أما الإمام فلا بد من قراءتها، فلا تسقط عنه، وكذلك المنفرد لا بد من قراءتها، وإذا نسيها في أي ركعة أتى بركعة بدلا من الركعة التي نسي فيها الفاتحة وسجد للسهو.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 12، ص 297 (SanadKitab #107, hlm. urut 7234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.