١٦٠ - حكم ترك التأمين بعد قراءة الإمام " ولا الضالين "
س: هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه، ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي؟ إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل (١)
ج: المذهب الحنفي هنا مرجوح، والصواب مع الجمهور؛ أن المأموم يؤمن مع إمامه؛ لقول النبي ﷺ: «إذا أمن الإمام فأمنوا (٢)» وفي لفظ آخر: «إذا قال الإمام: