Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 12, halaman 380

  1. المجلد الثاني عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم السابع)
  3. بقية باب أحكام الإمامة
  4. حكم صلاة المأموم إذا قام مع الإمام لركعة وهو يعلم أنها زائدة

لأنفسهم، وهو إن كان في اعتقاده مصيبا صلاته صحيحة، وإن كان ما عنده اعتقاد ولم يقم بطلت صلاته؛ لأن الواجب عليه المتابعة لمن نبهه إذا كانا اثنين فأكثر، فإذا جلس ولم يكمل ونبهوه؛ سلم ولم يكمل فتكون صلاته باطلة؛ لأنه تعمد النقص إلا أنه يعتقد الصواب لنفسه، إذا كان يعتقد أنه مصيب هو وأنهم مخطئون فصلاته صحيحة، وهم على اعتقادهم، فله اعتقاده ولهم اعتقادهم، فصلاتهم صحيحة إذا اعتقدوا أنهم مصيبون، وصلاته صحيحة إذا اعتقد أنه مصيب، وعليهم جميعا في مثل هذه المسائل أن ينتبهوا حتى لا يقعوا في الباطل، المسلم إذا دخل في الصلاة يقبل عليها بقلبه، ينتبه يخشع فيها حتى لا يقع سهو، وإذا وقع السهو عمل بشرع الله، إن كان إماما نبهوه: سبحان الله، سبحان الله. إن كان بزيادة لم يتابعوه بزيادة، وإن كان في النقص لم يتابعوه بالنقص، إذا علموا أنه زاد أو نقص إذا علموا بالزيادة يجلسون ينتظرونه، وإذا علموا بالنقص يقومون ويكملون، وعليه هو سجود السهو إذا زاد أو نقص، يتابعونه بالسجود، إن كان بالزيادة كمل الصلاة وسجد للسهو، وإن كان عن نقص قام وأتى بالنقص وسجد للسهو وسجدوا معه.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 12، ص 380 (SanadKitab #107, hlm. urut 7378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.