لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة (١)» ولما دخل رجل وقد صلى الناس قال ﵊: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (٢)» فالحاصل أنه إذا صلى الفرض فرد، ثم جاءت جماعة شرع له أن يصلي معهم حتى يدرك فضل الجماعة، وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنهم قد صلوا، ثم جاء الناس وجاء الإمام فيشرع له أن يصلي معهم، وتكون فرضه الأولى، والثانية نافلة سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفردا أو في جماعة، ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم نفل لا فرض، ومن هذا قوله ﷺ لما قيل له في منى في حجة الوداع، عن شخصين إنهما لم يصليا، دعاهما فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟ "، قالا: قد صلينا في رحالنا. قال ﵊: " فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكم، ثم أدركتم الإمام لم يصل فصليا معه، فهي لكم نافلة (٣)»
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 12, halaman 396
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 12، ص 396 (SanadKitab #107, hlm. urut 7403)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.