Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 12, halaman 482

  1. المجلد الثاني عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم السابع)
  3. باب صلاة أهل الأعذار
  4. حكم قضاء الصلاة للمريض بعد شفائه

وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.

أما إذا كان تركه عن زوال عقل، أصابك المرض الذي أزال العقل وصادف رمضان وأنت غير عاقلة، قد زال العقل منك فلا صيام عليك إذا كانت المدة التي في رمضان والعقل مفقود، فلا صيام لأن التكليف مربوط بالعقل، فإذا زال العقل زال التكليف، أما إذا كان لشدة المرض فقط فعليك القضاء، وهكذا الصلاة إن كان تركك الصلاة من أجل زوال العقل، بسبب ما أصابك من الإغماء الذي فقدت معه العقل، حتى مضى عليك سنة أو سنتان وأنت غير عاقلة، قد ذهب عقلك فلا قضاء؛ لأن من ذهب عقله فهو شبه المجنون والمعتوه لا قضاء عليهما، أما إن كان من أجل المرض مع شدة المرض وتساهلت ولم تصلي تحسبين أنه يجوز لك ذلك فعليك أن تقضي ما تركت من الصلوات التي غلب على ظنك أنك تركتها بسبب شدة المرض، تقضينها حسب الطاقة، تسردين ما ظننت أنك تركته في كل وقت، تجمعين جملة من الصلوات وتقضينها لأنك تركتها عن جهل منك، وعن غلط منك بسبب المرض، والمريض يصلي على حسب حاله، يصلي قاعدا، فإن عجز صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيا، لا يتساهل، والنبي صلى الله عليه وسلم

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 12، ص 482 (SanadKitab #107, hlm. urut 7555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.