Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 13, halaman 94

  1. المجلد الثالث عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الثامن)
  3. بقية باب صلاة أهل الأعذار
  4. حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير سبب

ذلك، جزاكم الله خيرا (١)

ج: نعم صح عن النبي ﷺ «أنه صلى الظهر والعصر جميعا في المدينة، والمغرب والعشاء جميعا في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر (٢)» لكن لم يحفظ هذا عنه إلا مرة واحدة ﵊ لا أربعين.

فالقول بأنه فعلها أربعين هذا باطل لا أساس له من الصحة، وإنما المحفوظ أنه فعل هذا مرة واحدة، قال بعض أهل العلم: لعله كان لوجود دحض في الأسواق من آثار المطر، أو لوجود مرض عام ووباء عام، أو لأسباب أخرى. قال ابن العباس: لئلا يحرج أمته ويحملها المشقة عنهم. فإذا حصل ما يشق عليهم من مرض، أو دحض - هو آثار المطر في الأسواق - أو ما أشبه ذلك مما فيه مشقة جاز هذا الجمع، أما من غير عذر فالواجب ألا يفعل، لأن الرسول ﷺ وقت المواقيت في المدينة للناس، ووقتها له جبريل في مكة ﵊. وقال ﷺ: «الصلاة فيما بين هذين الوقتين (٣)»

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 13، ص 94 (SanadKitab #107, hlm. urut 7721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.