للمؤمن إذا جاء للمسجد يوم الجمعة أن يصلي ما كتب الله له قبل حضور الإمام، يصلي ثنتين، أربعا، ستا، ثمانا، أكثر، يسلم من كل ثنتين؛ لقوله ﷺ في الأحاديث الصحيحة: «من اغتسل ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت إذا خطب الإمام (١)» إلى آخره. فلم يقدر صلاة، بل قال: ما قدر له. هو يصلي ما يسر الله له حين يصل المسجد، ثنتين تحية المسجد أو يزيد تسليمتين، ثلاث تسليمات، أربع تسليمات، أكثر، أقل، لا حرج في ذلك، أقل ذلك تسليمة واحدة تحية المسجد، أما أنه يلزمه شيء فلا يلزمه شيء، لا عشر ولا غيرها. وهكذا بعدها لا يلزمه عشر ولا غيرها، لكن يستحب له أن يصلي بعدها أربعا، هذا هو الأفضل؛ لقوله ﷺ: «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا (٢)» وفي لفظ آخر: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا (٣)» هذا هو الأفضل، وليس بلازم، بل سنة.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 13, halaman 284
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 13، ص 284 (SanadKitab #107, hlm. urut 8079)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.