Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 13, halaman 353

  1. المجلد الثالث عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الثامن)
  3. باب صلاة العيدين
  4. حكم اشتراط العدد لصلاة العيدين

ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، فالجمعة عيد أسبوعي، وصلاة العيد عيد الأضحى والفطر عيد سنوي، وكلتاهما واجبة، الجمعة فرض عين، وصلاة العيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعض أهل العلم كالجمعة، واختلف العلماء في العدد هل يشترط لهما؟ وأصح ما قيل في ذلك أن أقل العدد ثلاثة فأكثر، وأما اشتراط الأربعين فليس له دليل واضح يعتمد عليه، ومن شرطها الاستيطان، تكون في البلد، أما أهل البر أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا عيد؛ ولهذا لما حج النبي ﷺ حجة الوداع صادف يوم الجمعة ولم يصل جمعة، ولم يصل عيدا يوم النحر، فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة، وهكذا سكان البادية لا عيد ولا جمعة، وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد ألا يصلي الجمعة ويصليها ظهرا، لما ثبت عن النبي في هذا ﵊، فإنه ثبت عنه ﷺ أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد، واجتمع في يومهم هذا عيدان، فمن شهد العيد فلا جمعة عليه، أو ما هذا معناه، المقصود أنه ثبت عنه ﷺ ما يدل على الرخصة لمن شهد العيد ألا يصلي الجمعة، ولكن لا يدع الظهر بل عليه أن يصلي الظهر؛ لأن الله أوجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا لم يصل جمعة صلى ظهرا، وليس لدينا يوم لا يجب فيه إلا أربع، بل علينا خمس صلوات سوى العيد، العيد صلاة سادسة، فإذا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 13، ص 353 (SanadKitab #107, hlm. urut 8211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.