Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 13, halaman 354

  1. المجلد الثالث عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الثامن)
  3. باب صلاة العيدين
  4. مسألة في حكم اجتماع العيد مع الجمعة

٢٤١ - مسألة في حكم اجتماع العيد مع الجمعة

س: أفيدونا عن صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، هل تجزئ عن صلاة الجمعة؟ (١)

ج: نعم، إذا وافقت صلاة العيد وصلى مع الناس صلاة العيد لا تلزمه الجمعة كما نص عليه النبي ﷺ، لكن يصلي ظهرا، عليه أن يصلي ظهرا إن تيسر جماعة صلاها جماعة وإلا صلاها وحده، وإن صلى الجمعة مع الناس فهو أفضل، فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد وصار ممن حضر صلاة العيد مع الناس سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهرا، وإن صلى مع الناس الجمعة فإن الأئمة عليهم أن يقيموا الجمعة، على أهل المساجد أن يقيموا الجمعة لمن حضر، ومن لم يصل معهم صلى ظهرا.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 13، ص 354 (SanadKitab #107, hlm. urut 8213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.