Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 13, halaman 392

  1. المجلد الثالث عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الثامن)
  3. باب صلاة الكسوف
  4. حكم تكرار صلاة الكسوف إذا لم ينجل في الأولى

ج: المشروع في هذا هو الصلاة عند كسوف الشمس وكسوف القمر مع الذكر والاستغفار والتكبير والصدقات وإعتاق الرقاب، كل هذا مشروع كما أمر به النبي ﷺ، فإنه ذكر كسوف الشمس والقمر، فقال: «إنهما آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته (١)» ثم قال ﵊: «فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره (٢)» وفي لفظ آخر: «فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم (٣)» فالسنة أن يصلي الإمام ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، فإن انكشف الكسوف فالحمد لله وإلا اشتغل الناس بذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقات، ويكفي، ولا تشرع إعادة الصلاة إذا لم ينجل، هذا هو المعروف عند أهل العلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 13، ص 392 (SanadKitab #107, hlm. urut 8274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.