Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 13, halaman 422

  1. المجلد الثالث عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الثامن)
  3. باب أحكام الجنازة
  4. حكم إنفاذ وصية من أوصى بدفنه في مكان مخصص

أوصى بنقله إلى بلاد أخرى فلا يجب التنفيذ؛ لما فيه من الكلفة وعدم الحاجة وعدم المشروعية، بل يدفن في مقبرة بلاده إن كان فيه مقبرة للمسلمين، يدفن معهم، ولا حاجة إلى نقله إلى محل يكلف مئونة، أو يكون في نقله إليه محذور آخر، كأن يدفن مع أناس معروفين بالبدعة، أو معروفين بالكفر والشرك، لا يدفن معهم، ينقل إلى مقابر المسلمين المعروفة في بلده ويكفي، والحمد لله، ولا حاجة إلى أن يتكلف الورثة نقله إلى بلاد أخرى. فإن تيسر مقبرة يقبر في مقبرة المسلمين، أما إن كان في بر أو مزرعة بعيدة عن الناس فيدفن في محل خاص في الأطراف حول المزرعة هو ومن يموت، يكون لا يمتهن بعيدا عن الامتهان، يكون قبرا بارزا معروفا على هيئات القبور، هذا لا بأس به، أما أن يدفن في مكان يمتهن؛ بالمياه أو بالوطء عليه أو ما أشبه ذلك فلا، لكن متى وجد مقبرة قريبة منهم نقل إليها حتى لا يمتهن، فإذا أوصى الإنسان أن يقبر في مقبرة أخرى غير ممتهنة فهو محق، والواجب على أهل البلد أن يصونوا مقابرهم، يصونوها بجدار أو بشبك من الشوك، أو بشبك من الحديد، أو غيره حتى لا تمتهن، والحكومة وفقها الله قد عمدت البلديات هنا بصيانة المقابر، وهي تصان إذا كتب إليهم بهذا وذكروا، صانوها والحمد لله، وإذا تساعد أهل البلد، وتعاونوا ولم يحتاجوا الحكومة فهذا خير وأفضل.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 13، ص 422 (SanadKitab #107, hlm. urut 8321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.