س: هذا السائل أبو عبد الله، يقول: ما جاء في حديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (١)» فإذا مات المسلم وعليه دين فهل يقضي عنه الأبناء؟ وإذا لم يكن له تركة فما العمل مأجورين (٢)؟
ج: الواجب أنه يقضي عنه الأبناء، أو غير الأبناء يعني من الورثة إذا
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
س: هذا السائل أبو عبد الله، يقول: ما جاء في حديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (١)» فإذا مات المسلم وعليه دين فهل يقضي عنه الأبناء؟ وإذا لم يكن له تركة فما العمل مأجورين (٢)؟
ج: الواجب أنه يقضي عنه الأبناء، أو غير الأبناء يعني من الورثة إذا
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 13، ص 441 (SanadKitab #107, hlm. urut 8359)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.