Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 13, halaman 444

  1. المجلد الثالث عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الثامن)
  3. باب أحكام الجنازة
  4. حكم من مات وعليه ديون أقساط شهرية

فتبقى على آجالها، ولا حرج على الميت في ذلك، أو كانت التركة عاجزة ليس فيها ما يوفي الديون فلا بأس أن يؤجلوا وهم محسنون، لكن إذا كانت التركة فيها سعة فالواجب أن توفى الديون بسرعة؛ لقوله ﷺ: «نفس المؤمن معلقة بالدين حتى يقضى عنه (١)» فالواجب البدار بقضاء الديون في التركة وعدم التأجيل وعدم التأخير، إلا إذا كانت الديون مؤجلة فهي تبقى على آجالها، إلا أن يسمح الورثة بتعجيلها، وهكذا لو كان الدين للبنك العقاري يبقى مؤجلا على حاله على أقساط، لكن إذا كان الميت ليس خلفه شيء فإن الورثة محسنون، فإذا عجلوا القضاء أو أجلوه فلا حرج عليهم، محسنون بكل حال.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 13، ص 444 (SanadKitab #107, hlm. urut 8364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.