Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 13, halaman 456

  1. المجلد الثالث عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الثامن)
  3. باب أحكام الجنازة
  4. حكم غسل الأبناء لأمهم إذا لم يوجد من يغسلها

س: توفيت امرأة في مكان ليس فيه مغسلة، ولا زوج لها، بل يوجد فيه ابنها، فهل يقوم ابنها بتغسيلها أم لا يقوم؟ (١)

ج: الأرجح أنه لا يقوم بتغسيلها، بل تيمم، ييممها وليها، يضرب التراب بيديه ويمسح بها وجهها وكفيها بنية غسل الموت ويكفي، لأن المرأة لا يغسلها إلا أحد شخصين، إما امرأة، وإما الزوج والسيد الذي تباح له، أما في هذه الحال الذي لا يحضرها سوى ابنها أو أخيها أو عمها أو أجنبي فإنها تيمم على الراجح، يعني يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بنية تغسيلها عن الموت، وصفة التيمم كصفة تيمم الصلاة، فالتيمم عن الميت هو والصلاة سواء سواء، وجهها وكفيها مثل الصلاة، مثل الذي عليه جنابة ولا عنده ماء، كما بين الله ذلك في سورة المائدة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 13، ص 456 (SanadKitab #107, hlm. urut 8388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.