مشروع للذي يغسل الميت أنه لا يمس الفرج، بل يغسله من وراء خرقة، يغسل فرجه بخرقة، لا يلمس الفرج، لكن لو قدر أنه لمسه جهلا أو خطأ فإنه ينتقض وضوؤه بكل حال، لكن لو غسله بخرقة ولم يمس الفرج لا الدبر أو القبل فإنه ينبغي أن يتوضأ وضوء الصلاة فقط، هذا يجب عند جمع من أهل العلم، وأما الغسل فلا يجب، قولا واحدا، بل يستحب استحبابا ويشرع ذلك، قال بعض أهل العلم، ولعل الحكمة في ذلك أن تقليب الميت مما يوهن القوى ويضعف القوى، لأن الإنسان يتذكر الموت، ويتذكر حال القبر، فيحصل له ضعف في قواه وانهيار، فشرع الله الغسل حتى يستفيد من ذلك، وحتى يقوى وينشط البدن للضعف الذي أصابه.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 13, halaman 461
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 13، ص 461 (SanadKitab #107, hlm. urut 8399)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.