Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 13, halaman 465

  1. المجلد الثالث عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الثامن)
  3. باب أحكام الجنازة
  4. الرد على من زعم أن الميت يعرف من يغسله

٣٢٦ - الرد على من زعم أن الميت يعرف من يغسله

س: استمعت في خطبة صلاة الجمعة عن كيفية تغسيل وتكفين الميت، وعرفت في تلك الخطبة كما قال الخطيب: أن الميت يعرف من يغسله ومن يكفنه، وحينئذ بدأ يتردد في ذهني سؤال: كيف يكون ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا (١)

ج: هذا لا أصل له، وليس هناك دليل يدل على أن الميت يعرف من غسله ومن كفنه، وهذا قول على الله بغير علم، فالسنة أن يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب حاجة الميت، والأفضل ألا تنقص عن ثلاث غسلات، وإن غسله مرة كفى، لكن الأفضل أن يكرر ثلاثا أو خمسا حتى يكون أنظف، وإن دعت الحاجة إلى سبع فلا بأس، ثم يكفنه، والأفضل في ثلاثة أثواب بيض، هذا هو الأفضل، يلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وإن كفنه في ثوب واحد عمه كله فلا بأس وأجزأ، ويطيب الميت

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 13، ص 465 (SanadKitab #107, hlm. urut 8407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.