Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 13, halaman 487

  1. المجلد الثالث عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم الثامن)
  3. باب أحكام الجنازة
  4. بيان مشروعية صلاة الجنازة للنساء

له، يدعون له ويترحمون عليه، وصفتها أن الإمام يكبر أربع تكبيرات يقف عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة أما قول بعض الفقهاء: عند صدر الرجل، فهو قول ضعيف لا أساس له، وإنما السنة أن يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذا ما جاءت به السنة من حديث سمرة بن جندب في الوقوف وسط المرأة، ومن حديث أنس في الوقوف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، فالسنة الثابتة عن رسول الله ﷺ تدل على أنه يقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة ثم يكبر، يقول: الله أكبر. ثم يقرأ الفاتحة ويتعوذ بالله من الشيطان. ويسمي ويقرأ سرا الفاتحة، ليس فيها استفتاح على الأرجح، لأنها مبنية على التخفيف، وإن جهر بعض الشيء حتى يعلم من وراءه أنه يقرأ، حتى يستفيدوا بعض الأحيان يكون حسنا، كما فعله ابن عباس للتعليم، ويقرأ سورة مع الفاتحة قصيرة، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا (١)» يعني فأكثر إذا قرأ سورة زيادة، وجاء في بعض الروايات أنه ﷺ قرأ بالفاتحة وسورة، هذا أفضل، وإن اقتصر على الفاتحة كفى، وإذا قرأ معها (العصر) أو (قل هو الله أحد) وأشباه ذلك

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 13، ص 487 (SanadKitab #107, hlm. urut 8454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.