٦ - بيان كيفية قضاء المسبوق ما فاته في صلاة الجنازة
س: يسأل المستمع ويقول: يفوتني أحيانا في صلاة الجنازة تكبيرة أو أكثر، حيث لا أدرك إلا الثالثة التي يدعى فيها للميت، ثم أسلم بعد ذلك مع الإمام، فهل يجوز ذلك، أم لا بد من أداء التكبيرات التي فاتتني (١)؟
ج: المشروع لك أن تؤدي التكبيرات، لقوله ﷺ: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (٢)» يعم صلاة الجنازة وغيرها، فإذا