Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 18

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. حكم صلاة الجنازة على الذكر والأنثى مرة واحدة

١٠ - حكم صلاة الجنازة على الذكر والأنثى مرة واحدة

س: يقول السائل: إذا أحضرت جنازتان بالمسجد إحداهما ذكر، والأخرى أنثى، هل يجوز الجمع بينهما في صلاة واحدة، أو يصلى على الأنثى وحدها، وكذلك على الذكر وحده؟ (١)

ج: السنة أن يجمعا ويصلى عليهما جميعا، لأنه أسرع في إنجازهما، والنبي ﵊ يقول: «أسرعوا بالجنازة (٢)» فصلى على جماعة ﵊، فالسنة أن يجمع الرجل والمرأة أو الرجلان والمرأتان أو أكثر، فيصلى عليهم جميعا، فإذا كانا رجلين يقول: اللهم اغفر لهما وارحمهما، وهكذا المرأتان، وإن كانوا جماعة قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ... إلى آخره، ويدعو لهم.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 18 (SanadKitab #107, hlm. urut 8484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.