Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 100

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. حكم الدفن في التابوت

٦٥ - حكم الدفن في التابوت

س: ح. إ. ع. من اليمن يسأل ويقول: هل التوابيت والقبور والأضرحة للأموات حرام؟ وإذا كانت في مسجد فماذا نعمل؟ أنفصلها أم نتركها ملتحمة بالمسجد؟ وجهونا جزاكم الله خيرا (١)

ج: السنة الدفن في الأرض لا في تابوت، ولا في غيره من الصناديق ولا يجصص القبر، ولا يسفلت ولا يوضع فيه شيء آخر، من الحديد أو الألواح أو غير ذلك، السنة أن يدفن الميت في الأرض كما دفن ﷺ في الأرض، ودفن الصحابة في الأرض، وهكذا غيرهم، يحفر له في الأرض ويلحد له ويجعل في الأرض: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 100 (SanadKitab #107, hlm. urut 8636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.