Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 104

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. حكم الدفن في القبور المشيدة

القبر، ولا يجوز البناء عليه، لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا يجوز تجصيصه ولا الكتابة عليه ولا الزيادة عليه من غير ترابه لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك، قال ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)» وقال ﵊: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (٢)» رواه مسلم في الصحيح، وروى مسلم في صحيحه عن جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (٣)» هذا كله لا يجوز: تجصيص القبر، ولا البناء عليه، ولا القعود عليه.

لكن إذا دفن الإنسان في قبر عليه بناء فالإثم على من فعل، لا عليه هو، إذا كان لم يأذن ولم يرض، إذا دفنه أهله في قبر مشيد، قد بني عليه أو جصص عليه يكون الإثم على من فعله، أما هو فلا شيء عليه إذا كان لم يرض ولم يأذن، وعليه أن يوصي بأن يدفن في المقابر السليمة، يعني يوصي ويجتهد أن يكون دفنه في القبور السليمة البعيدة عن البناء عليها،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 104 (SanadKitab #107, hlm. urut 8641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.