Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 283

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. بعض ما ينفع الميت وما لا ينبغي فعله

والسلام: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١)» أما من مات وعليه صوم نذر أو صوم رمضان أو صوم كفارة فيصام عنه، أما أن يصوم تطوعا أو يصلي تطوعا فليس عليه دليل فيما نعلم، إنما الدليل فيما إذا كان عليه صوم واجب، فهذا مستحب الصيام عنه، فإن لم يتيسر الصيام عنه أطعم عنه كل يوم مسكينا، الطعام نصف صاع، فإذا لم يتيسر الصوم عنه إذا أفطر في رمضان من سفر، أو المرأة في الحيض أو النفاس، ثم تساهلت وماتت قبل أن تقضي، أو مات الرجل بعد السفر قبل أن يقضي، فإنه يشرع الصيام عنه في أقاربه أو غيرهم، فإن لم يتيسر أطعم من التركة نصف صاع عن كل يوم مسكينا.

والميت إذا دعا عنه قريبه أو أي شخص أو حج عنه أو اعتمر، فإنه ينفعه ذلك، الفاعل له أجر، والميت له أجر، والله الموفق.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 283 (SanadKitab #107, hlm. urut 8961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.