١٩٦ - بيان عدم حصر أوجه التصدق عن الميت في عدد معين
س: ما هي السبع التي تجري أو يجري على الميت أجرهن في قبره؟ (١)
ج: هذا يحتاج إلى تأمل، الصدقة الجارية هذه تنفعه في قبره، ومثل وقف
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
١٩٦ - بيان عدم حصر أوجه التصدق عن الميت في عدد معين
س: ما هي السبع التي تجري أو يجري على الميت أجرهن في قبره؟ (١)
ج: هذا يحتاج إلى تأمل، الصدقة الجارية هذه تنفعه في قبره، ومثل وقف
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 298 (SanadKitab #107, hlm. urut 8990)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.