Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 303

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. حكم التصدق عن غير الوالدين بعد الموت

٢٠٣ - مسألة في حكم التصدق عن غير الوالدين بعد الموت

س: تسأل المستمعة ن. ع. م. من الأردن، وتقول: توفي خالي، وأردت أن أتصدق عنه، فقال لي البعض من الناس بأنه لا يجوز أن تتصدقي إلا عن والدك بعد موته، أما غيره، مثل العم والخال فلا تصل الصدقة لهم، فما رأيكم في ذلك سماحة الشيخ؟ (١)

ج: هذا الذي قال هذا الكلام جاهل غالط، بل الصدقة تقبل وتنفع عن الأب والأم وعن غيرهما، من فضل الله جل وعلا الصدقة عن الميت تنفعه، والدعاء له ينفعه، فإذا تصدقت عن عمك أو عن أخيك أو عن غيرهما فلا بأس، كله طيب يقول النبي ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية - هذا عام -، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (٢)» وسأله رجل قال: «يا رسول الله، إن أمي

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 303 (SanadKitab #107, hlm. urut 9002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.