Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 362

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. حكم إقامة العزائم بعد أربعين يوما من الوفاة

السنة، كله من البدع والخرافات، ومن أعمال الجاهلية، لا تجوز إقامة هذا العمل، ولكن يدعا للميت ويتصدق عنه، هذا طيب، أما إقامة مأتم على رأس الأربعين أو رأس الأسبوع أو رأس الشهر أو رأس السنة، فكل هذا لا أصل له، يقول جرير بن عبد الله البجلي ﵁: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة (١)» فلما توفي جعفر بن أبي طالب ﵁ شهيدا في سبيل الله، وجاء نعيه إلى رسول الله ﵊ لم يتخذ مأتما لا على رأس الأسبوع ولا في أول يوم ولا على رأس الأربعين، وهكذا الصحابة ﵃ لم يفعلوا هذا لنبيهم ﷺ ولا للصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، فالواجب ترك ذلك؛ لأنه من عمل الجاهلية.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 362 (SanadKitab #107, hlm. urut 9116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.