Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 368

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. حكم التعزية فيمن مات بالانتحار أو ارتكاب المحرمات

ج: نعم، لا بأس بالتعزية، بل تستحب التعزية، ولو كان بهذه المثابة، وإن كان عاصيا، إذا انتحر أو قتله من اعتدى عليه، أو قتل قصاصا، أو قتل حدا كالزاني المحصن لنفسه، وهكذا من شرب الخمر حتى مات بسبب ذلك إذا كان لم يستحل ذلك، ولم يبد منه ما يوجب ردة في الأقوال أو الأعمال فهذا عاص، ولا مانع من تعزية أهله في ذلك، ولا مانع من الدعاء له بالمغفرة والرحمة، ويغسل ويصلى عليه، لكن لا يصلي عليه أعيان المسلمين مثل السلطان والقاضي ونحو ذلك، يصلي عليه بعض الناس من باب الزجر عن عمله السيئ إذا كان قتل نفسه، أو مات بسبب تعاطيه المسكرات، أما إذا مات بالعدوان عليه بظلم فهذا مظلوم يصلى عليه، ويدعى له، أو كالذي مات بالقصاص بأن قتل قصاصا؛ لأنه قتل فقتل قصصا، هذا يصلى عليه أيضا، ويدعى له ويعزى أهله في ذلك إذا كان مسلما، إذا كان ليس عنده ما يوجب ردته.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 368 (SanadKitab #107, hlm. urut 9128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.