Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 405

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. حكم البكاء المطلق

٢٦٦ - حكم البكاء المطلق

س: السائلة أ. ر. تقول: في المدرسة التي تدرس فيها قالت لنا معلمة بأننا نحاسب على الدموع، وأن كل دمعة سوف نسأل عنها، فهل هذا يحرم علينا البكاء أحيانا؟ المرأة ضعيفة يبكيها الضرب أو الآلام أو جرح المشاعر أو أي شيء ظلما، فهل معنى ذلك بأن الدموع في هذه الحالة حرام؟ ولكن نحن نساء ضعيفات مثل ما يقولون: سلاح المرأة الدموع، بل الدموع متنفس ومخرج من بعض الهموم، فهل من المعقول ألا نبكي أبدا إلا في جنب الله فقط (١)؟

ج: لا حرج في ذلك، وقول المعلمة هذا لا أصل له، ولا أساس له، لا حرج في البكاء عند الحاجة، والدمع عند الحاجة لا حرج في ذلك، إذا أصاب المرأة أو غيرها ما يؤذيها ودمعت عيناها لا بأس، المحرم الصياح والنياحة وضرب الوجه وشق الثوب ونتف الشعر، أما كونها

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 405 (SanadKitab #107, hlm. urut 9189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.