Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 422

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. حكم الندبة على الميت

٢٧٣ - حكم الندبة على الميت

س: الأخ م. م. س. مصري ويعمل في العراق، أخونا يسأل عن حكم الدين في الندابة التي تندب على الميت (١)

ج: ندب الميت والنياح عليه أمر محرم ومنكر، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية (٢)» متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري ﵁ عن النبي ﵊ أنه قال: «أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة (٣)» وأما الصالقة فالتي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وثبت عنه ﵊ أنه قال: «إن الميت يعذب بما نيح عليه (٤)» وفي الحديث الآخر «أن الرسول ﷺ لعن النائحة والمستمعة (٥)» وقال أيضا ﵊: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 422 (SanadKitab #107, hlm. urut 9214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.