Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 426

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. حكم الشهقة وقول لا عند سماع موت القريب

هل يعتبر هذا الشهيق ضياع أجر الصبر عند الصدمة الأولى (١)؟

ج: ليس هذا بنوح، النوح رفع الصوت بالصياح، أما دمع العين أو سبق اللسان بكلمة: لا، أو شهقة الروعة فلا يضر، إنما هذا قد يقع من شدة الروعة والمصيبة، أو يقول: الخبر ليس صحيحا؛ لأنها استنكرت، هذا ليس من النياحة، النياحة رفع الصوت، ولا يجوز رفع الصوت عند المصيبة، أما كون العين تدمع ويبكي الإنسان، فدمع العين لا يعذب بهذا ربنا، والنبي ﷺ قال: «العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون (٢)» وقال ﵊ للصحابة ذات يوم: «اعلموا أن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم (٣)» وأشار إلى لسانه؛ أي بالنوح. وهذا ليس من عدم الصبر الذي يضر، كونها تنوح أو تخمش الوجه أو تشق الثوب هذا هو الممنوع؛ لقول النبي ﷺ: «أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة (٤)» الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنقضه، والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. فالواجب الحذر من هذا.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 426 (SanadKitab #107, hlm. urut 9220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.