Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 428

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. حكم لبس الثوب الأسود للحداد

المصبوغة، قال: «إلا ثوب عصب (١)» فقال أهل العلم: ثوب العصب ليس فيه جمال. فالمشروع لها أن تلبس ثيابا ليس فيها جمال؛ لأنها تعرضها للفتنة، تكون ملابسها ملابس عادية لا تلفت النظر، هذا هو المشروع للحاد، كما أنه يجب عليها أن تتجنب الطيب مدة العدة، وكذلك الحلية من الذهب والفضة ونحوهما كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك مدة العدة، وهكذا تجتنب الكحل في عينيها، والحناء، كل هذا مما تمنع منها الحاد، والحاصل أن الحاد تؤمر بخمسة أمور:

الأول: أنها تبقى في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى تنتهي العدة؛ لقول النبي ﷺ للحاد: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله (٢)» هكذا قال ﵊، لكن لا بأس أن تخرج لحاجة في السوق تشتريها من طعام وغيره، أو إلى الطبيب لحاجتها إلى الطبيب، لا بأس

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 428 (SanadKitab #107, hlm. urut 9222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.