Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 435

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. حكم زيارة القبور وأدلة ذلك

هذا شرك أكبر، كما يفعل عند بعض القبور، يقول: يا سيدي انصرني، أو: اشف مريضي، أو: أنا بحسبك، أو: اشفع لي. أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر لا عند قبر النبي ﷺ ولا عند قبور الصحابة ولا عند غيرهم، إنما يسلم عليهم ويدعو لهم، يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية (١)» هكذا، وليس للمؤمن أن يسألهم أو يستغيث بهم، أو ينذر لهم، أو يذبح لهم، كل هذا من الشرك الأكبر، ولا يطوف تقربا إليهم، هذا شرك أكبر، أما لو طاف يحسب أنه مشروع يقصد التقرب إلى الله بالطواف فهذا بدعة، منكر؛ لأنه من وسائل الشرك، الطواف خاص بالكعبة، أما إذا طاف يتقرب إليهم ويريد شفاعتهم، أو أن ينفعوه فهذا شرك أكبر، كدعائهم من دون الله، والاستغاثة بهم والنذر لهم، كله شرك أكبر، كما يفعل عند البدوي أو عند الشيخ عبد القادر في العراق، أو عند قبر أبي حنيفة، أو عند قبر الحسن والحسين في مصر، كل هذا شرك أكبر، دعاؤهم والاستغاثة بهم، والنذر لهم، وهكذا ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي ﷺ من دعاء الاستغاثة به وطلبه النصر، طلبه شفاء المرضى، كل ذلك من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية، أما النساء فلا، أما النساء فليس لهن زيارة

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 435 (SanadKitab #107, hlm. urut 9231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.