Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 445

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. حكم اجتماع الرجال والنساء عند المقابر في الأعياد

وليس لها حد محدود، ولا وقت معين، بل يزورها ليلا ونهارا، في العيد وفي غيره، ما لها وقت محدود، أما تخصيص زيارة لأيام العيد أو بيوم معين فليس له أصل، ولكن متى تيسرت الزيارة فقد شرعت الزيارة في ليل أو نهار، وفي أي يوم؛ لأنها تذكر الآخرة كما قال النبي ﷺ: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (١)» وكان النبي ﷺ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا ": «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية (٢)» وفي لفظ: «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين (٣)» فالسنة أن يزوروا القبور، وأن يدعوا لأهلها بالمغفرة والرحمة، هذا هو السنة؛ ولأن زيارتها ذكرى للمؤمن، يذكر الموت، يذكر الآخرة، يستعد للقاء الله ﷿، وهذا للرجال خاصة، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور، بل ينهين عن ذلك، وأما اجتماع النساء والرجال عند القبور وتعاطي الأغاني وأشباه ذلك فهذا لا يجوز، واختلاط الرجال بالنساء أمر منكر مطلقا لا يجوز، لا في القبور ولا في غير القبور؛ لأن هذا يسبب الفتنة والشر كذلك، كونهن يحضرن عند القبور أو غير القبور

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 445 (SanadKitab #107, hlm. urut 9250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.