Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 451

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. حكم ذهاب أهل الميت من الرجال والنساء إلى قبره لتوزيع الصدقات

ج: ليس لهذا أصل، ليس لتحديد الزيارة كل أسبوع، أو الصدقة عند القبور أصل، بل الواجب أن تكون الزيارة غير محددة، متى تيسرت الزيارة شرع أن تزار القبور من الرجال، يزورها الرجال لذكر الآخرة، وذكر الموت، والدعاء للموتى، فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون (١)» «أسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم» هكذا كان النبي يعلم أصحابه ﵊، كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية (٢)» وكان ﵊ إذا زار القبور يقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد (٣)» هكذا كان يفعل ﵊، ويقول: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (٤)» «زوروا القبور فإنها تذكركم الموت (٥)» هذا كله في حق الرجال، أما النساء فلا يزرن القبور كما تقدم، وأما تخصيص يوم معين، الخميس أو الجمعة للزيارة فلا أصل

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 451 (SanadKitab #107, hlm. urut 9260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.