Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 14, halaman 491

  1. المجلد الرابع عشر
  2. كتاب الصلاة (القسم التاسع)
  3. بقية باب أحكام الجنائز
  4. حكم السفر لزيارة القبور

النبي ﷺ لكن ليس له أن يشد الرحل إليها إذا كانت بعيدة، لقول النبي ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى (١)» هذه المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال للصلاة فيها والعبادة، وللحج في المسجد الحرام، أما غيرها من المساجد والبقاع والقبور، فلا تشد لها الرحال، لا تشد الرحال إلى بقعة من البقاع، لا مقبرة ولا صحراء ولا الطور، الذي كلم الله فيه موسى، ولا غير ذلك أبدا، لا تشد الرحال لهذه الأشياء، ولما سافر أبو هريرة إلى الطور أنكر عليه بصرة بن أبي بصرة الغفاري، وقال: لو علمت لما سافرت، لأن النبي ﷺ قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى (٢)»

فأنت يا عبد الله عليك أن تتبع السنة، ولا تخرج عنها، تزور القبور في بلدك، ولا تشد الرحال إليها في أي مكان، لا تسافر إليها، وهذا للرجال خاصة، أما النساء، فليس لهن زيارة؛ لأنه ﷺ لعن زائرات القبور، فلا يزرن القبور، وإنما يزورها الرجال فقط، هذا هو الصواب.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 14، ص 491 (SanadKitab #107, hlm. urut 9321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.