Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 21

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصابها

الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، من كل أربعين جنيهًا جنيهٌ واحدٌ، وإذا بلغت العملة قيمة ذلك، سواءً كانت بالدولار أو الجنيه بالمصري أو كانت غير ذلك، إذا بلغت هذا المقدار وجبت فيها الزكاة ربع العشر، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالدرهم السعودي الفضي ستة وخمسون ريالاً، فإذا بلغت العُمَلُ هذا المقدار أو قيمة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر، من الألف خمسة وعشرون، ومن الألفين خمسون وهكذا. أما الحبوب والثمار فنصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﵊، فإذا بلغ حاصل التمر أو الحبوب من الذرة، أو الحنطة أو الشعير أو الأرز ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ؛ يعني خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة، وصاع النبي ﷺ أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين.

والواجب نصف العشر إذا كان الزرع أو النخل يسقى بمؤونة كالمكاين والسواني ففيه نصف العشر، من كل ألفٍ خمسون، كلِّ ألف وزنه مثلاً، أو كيلو خمسون. وهكذا العنب إذا بلغ منه خمسة أوسق مثل التمر فيه نصف العشر إذا كان المؤونة بالسواني أو المكاين، أما إذا كانت الحبوب والثمار تسقى بالمطر أو بالأنهار أو بالعيون الجارية

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 21 (SanadKitab #107, hlm. urut 9345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.