خمس وعشرون في الألف، ألف واحد في أربعين ألفًا، ربع العشر، هذا الواجب، وإذا أحب أن يخرج الزيادة طوعًا منه فهو مأجور، ولا حرج في ذلك. أمّا إذا كان يعتقد أن هذا الربع لا يجزئ، وأن الشّرع ناقص فهذا غلط. الشرع كامل والحمد لله، فإذا اعتقد أن الشرع ناقص، وأنه يريد أزيد مما شرع الله، يظن أن الشرع ناقص هذا غلط كبير، أمّا إذا أراد التطوع والزيادة في الفضل فهذا مأجور ولا بأس، فإذا كان عليه زكاة ألف وأخرج ألفين، ألف تطوع وألف زكاة، هذا مأجور وله فضل عظيم، وأجر عظيم، وهكذا إذا كان عليه خمسة آلاف أو أكثر، وأخرج عشرة كله طيب، المقصود إذا كانت الزيادة عن رغبة في الخير، وعن رحمة للفقراء، وأنه يعلم أن ما شرعه الله كافٍ فلا حرج، مأجور ومثاب ومخلوف عليه.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 15, halaman 27
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 27 (SanadKitab #107, hlm. urut 9354)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.