Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 42

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة عن الديون الميؤوس منها

أقوم بتزكيته؟ (١)

ج: إذا كان الذي عليه المال مليئًا، متى طلبته أعطاك عليك الزكاة، أما إن كان معسرًا، أو مماطلاً، طلبته ولم يعطك، مماطلاً، فليس عليك الزكاة؛ لأنك غير قادر عليه، أما إذا كان مليئًا وليس بمماطل، ولكن أنت تساهلت فإنك تزكي، أمّا الديون على المعسرين فلا زكاة فيها حتى تقبضها، وهكذا المماطل الذي تطلبه حقك ولا يعطيك، فليس عليك زكاته حتى تقبض وتبتدئ حولاً.

فإذا كان على معسر فما فيه زكاة، أو على مماطل لم يعطه حقّه، لا زكاة فيه، أما إذا كان مليئًا ولكن هو تساهل يزكيه عن جميع السنين.

س: السائل أخ مصري يعمل بالمملكة، يقول: أرجو الإجابة على سؤالي، وهو أن لي نقودًا عند شخص، وقد حال عليها الحول، فهل أخرج عنها زكاة؟ أي هل على الدَّيْن زكاة؟ وإذا كان هذا الرجل عليه ديون كثيرة، وأعرف ظروفه المالية، هذا الرجل ظروفه صعبة جدًّا، فماذا يلزمني؟

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 42 (SanadKitab #107, hlm. urut 9377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.