Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 47

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إسقاط المزكي دينه عن الفقير المدين واعتباره من الزكاة

٢٥ - حكم إسقاط المزكي دينه عن الفقير المدين واعتباره من الزكاة

س: لي في ذمة أحد الناس مبلغ من المال، ويرجو سداده، ولكن في الوقت الحاضر لا يتمكّن المدين من السداد، وفي نفس الوقت المدين يستحق الزكاة، فهل أضع عنه ممّا لي في ذمته مقابل زكاتي له؟ أم أدفع له من غير ما عنده من الدَّين؟ (١) (٢)

ج: المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة، وأما الإسقاط مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ؛ لأن الزكاة إعطاء ودفع، وليس إبراء، فالدَّين الذي عليه يمهل إذا كان معسرًا حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله قال: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾.

وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة، إذا كان من أهلها، إن

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 47 (SanadKitab #107, hlm. urut 9386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.