Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 49

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إسقاط المزكي دينه عن الفقير المدين واعتباره من الزكاة

من الدَّين من دون تواطؤ بينكم ولا حيلة ولا شرط فلا بأس.

س: الأخ ن. ع. من جيزان، بعث يسأل ويقول: إذا كان لي عند أحد الأشخاص مبلغ من المال، ولم يستطع تسديده، فهل لي أن أتركه له، وأنا أنوي أنه زكاة عن جزء آخر من أموالي؟ (١)

ج: ليس لك ذلك، ولكن تمهله، تنظره حتى يوفيك إن شاء الله، أن تسامحه وتعفو عنه، جزاك الله خيرًا، أما أن تجعل الدّين الذي على المعسرين زكاة لك فلا، لا يصلح ذلك.

س: هل يجوز فتح حساب في البنك حتى أستلم الراتب منه مثلاً، وأنا موظف في جهة أخرى؟ (٢)

ج: نعم، لا مانع، إذا حول راتبك عن طريق البنك لا حرج عليك.

س: السائل أ. أ. من الرياض يقول في سؤاله: هل يجوز إسقاط الدَّين واحتسابه من الزكاة؟

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 49 (SanadKitab #107, hlm. urut 9388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.